الأسماء › حرف العين › 353 ـ عبد الله بن مسعود
- وفي رواية: «عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، هو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله، عز وجل، وهو عليه غضبان، فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا، فقال لليهودي: احلف، فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله، عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية» (1). - وفي رواية: «عن شقيق بن سلمة، قال: حدثنا عبد الله بن مسعود، ثلاثة أحاديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم، بغير حق، لقي الله، عز وجل، وهو عليه غضبان. قال: فجاء الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: «في كان هذا الحديث، خاصمت ابن عم لي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بئر كانت لي في يده، فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك، …
(1) اللفظ لأحمد (3597)، وقال النسائي (5949): لا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله: «فقال لليهودي: احلف». (2) اللفظ لأحمد (22192).