البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 353 ـ عبد الله بن مسعود

- وفي رواية: «عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، هو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله، عز وجل، وهو عليه غضبان، فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا، فقال لليهودي: احلف، فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله، عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية» (1). - وفي رواية: «عن شقيق بن سلمة، قال: حدثنا عبد الله بن مسعود، ثلاثة أحاديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم، بغير حق، لقي الله، عز وجل، وهو عليه غضبان. قال: فجاء الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: «في كان هذا الحديث، خاصمت ابن عم لي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بئر كانت لي في يده، فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك، …

(1) اللفظ لأحمد (3597)، وقال النسائي (5949): لا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله: «فقال لليهودي: احلف». (2) اللفظ لأحمد (22192).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٨ · ص ٣٣٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٨/٣٣٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.