الأسماء › حرف العين › 353 ـ عبد الله بن مسعود
- وفي رواية: «عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله، وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى في رجل ترك ابنته، وابنة ابنه، وأخته، فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت» (2). أخرجه عبد الرزاق (19031 و19032) قال: أخبرنا الثوري. و«ابن أبي شيبة» 10/ 158 (29659) و11/ 245 (31724) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي 11/ 246 (31725) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج. و«أحمد» 1/ 389 (3691) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/ 428 (4073) قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى. وفي 1/ 440 …
(1) اللفظ لأبي داود. (2) اللفظ لعبد الرزاق (19031).