الأسماء › حرف العين › 353 ـ عبد الله بن مسعود
- وفي رواية: «إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان» (1). - وفي رواية: «عن القاسم بن عبد الرحمن؛ أن ابن مسعود باع من الأشعث رقيقا، من رقيق الإمارة، فأتاه يتقاضاه، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: ترضى أن أقضي بيني وبينك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (2). لم يقل فيه القاسم: «عن أبيه» (3). ـ قال أبو عيسى الترمذي: وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا. • أخرجه مالك (1960) (4) أنه بلغه؛ أن عبد الله بن مسعود كان يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان».
(1) اللفظ لأحمد (4445). (2) اللفظ لأبي يعلى. (3) أطراف المسند (5709 و5769). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (399)، والدارقطني (2866)، والبيهقي 5/ 333، والبغوي (2124). (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2665).