الأسماء › حرف العين › 353 ـ عبد الله بن مسعود
كتاب الطلاق 8570- عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: «إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا، للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها» (1). - وفي رواية: «عن عبد الله، قال: في طلاق السنة، يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة» (2). - وفي رواية: «عن عبد الله، أنه قال: طلاق السنة، تطليقة وهي طاهر، في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» (3). - وفي رواية: «عن عبد الله، قال: طلاق السنة، أن يطلقها طاهرا، في غير جماع» (4). - وفي رواية: «عن ابن مسعود، قال: من أراد أن يطلق للسنة، كما أمر الله، فليطلقها طاهرا من غير جماع» (5).
(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ لابن ماجة (2021). (3) اللفظ للنسائي 6/ 140 (5557). (4) اللفظ للنسائي 6/ 140 (5558). (5) اللفظ لعبد الرزاق.