البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 353 ـ عبد الله بن مسعود

8567- عن والد أبي موسى الهلالي؛ أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم» (1). أخرجه أحمد 1/ 432 (4114). وأبو داود (2060) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن سليمان) قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، فذكره. • أخرجه أبو داود (2059) قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم، «موقوف». وزاد فيه: «ابن لعبد الله بن مسعود» (2). • أخرجه مالك (1777) (3) عن يحيى بن سعيد؛ أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري، فقال: إني مصصت من امرأتي، من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أراها …

(1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (9125)، وتحفة الأشراف (9638)، وأطراف المسند (5794). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (4358 و4361)، والبيهقي 7/ 460 و461. (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1751). والحديث؛ أخرجه البيهقي 7/ 462.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٨ · ص ٢٩٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٨/٢٩٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.