الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي
8109- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم». والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت (1). - وفي رواية: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» (2). - وفي رواية: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» (4). أخرجه عبد الرزاق (15364) قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: أخبرني سليمان بن موسى. و«أحمد» 2/ 181 (6698) قال: حدثنا يزيد، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي 2/ 204 (6899) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى.
(1) اللفظ لأحمد (6899). (2) اللفظ لابن ماجة. (3) اللفظ لأبي داود (3601). (4) اللفظ لأبي داود (3600).