الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي
8108- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه». - وفي رواية: «المدعى عليه أولى باليمين، إذا لم تكن بينة» (1). أخرجه عبد الرزاق (15184) قال: أخبرنا ابن جريج. و«الترمذي» (1341) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله. كلاهما (ابن جريج، ومحمد بن عبيد الله العرزمي) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره.
(1) اللفظ لعبد الرزاق. (2) المسند الجامع (8522)، وتحفة الأشراف (8794)، وإتحاف الخيرة المهرة (4842)، والمطالب العالية (2188). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (4311 و4509)، والبيهقي 8/ 123 و10/ 256.