البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي

8086- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «/من قتل مؤمنا متعمدا، فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه من شيء، فهو لهم، وذلك شديد العقل، وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني: من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق، فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد، وعقله مغلظ، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ فديته مئة من الإبل، ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بكارة بني لبون ذكور، قال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على عهد الزمان ما …

(1) المسند الجامع (8502)، وأطراف المسند (5187). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (3501).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · ص ٢٤٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٧/٢٤٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.