البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي

8076- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر ولا يمين، فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، عز وجل، ولا قطيعة رحم، فمن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها» (1). - وفي رواية: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فهي كفارتها» (2). - وفي رواية: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليتركها، فإن تركها كفارتها» (3). - وفي رواية: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير» (4). - وفي رواية: «لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية، ولا قطيعة رحم» (5).

(1) اللفظ لأحمد (6990). (2) اللفظ لأحمد (6969). (3) اللفظ لابن ماجة. (4) اللفظ للنسائي 7/ 10. (5) اللفظ للنسائي 7/ 12.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · ص ٢٢٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٧/٢٢٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.