البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي

8074- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها» (1). - وفي رواية: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» (2). - وفي رواية: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» (3). أخرجه أحمد 2/ 221 (7058) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم. و«ابن ماجة» (2388) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي، محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح. و«أبو داود» (3546) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.

(1) اللفظ لابن ماجة. (2) اللفظ لأحمد. (3) اللفظ للنسائي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · ص ٢٢١

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٧/٢٢١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.