الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي
8066- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل عاهر بحرة، أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث». أخرجه ابن ماجة (1) (2745) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن المثنى بن الصباح. و«الترمذي» (2113) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة. كلاهما (المثنى بن الصباح، وعبد الله بن لهيعة) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب. ـ قال أبو الحسن (3): حدثناه جعفر بن خالد الأزدي، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، عن المثنى بن الصباح، فذكر نحوه. • أخرجه عبد الرزاق (13851) قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (13852) عن ابن عيينة، عن يعقوب بن عطاء. و«ابن أبي شيبة» 11/ 364 (32068) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج. كلاهما (ابن جريج، ويعقوب) عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عهر بامرأة حرة، أو بأمة قوم، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث» (4). «مرسل».
(1) لم يرد حديث ابن ماجة في «تحفة الأشراف» (8731)، ولم يستدركه ابن حجر على المزي في «النكت الظراف»، وهو ثابت في طبعات الرسالة، والصديق، والتأصيل، ونسبه البوصيري لابن ماجة في «إتحاف الخيرة المهرة» (1/460). (2) المسند الجامع (8488)، وتحفة الأشراف (8731). (3) هو أبو الحسن القطان الق