البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي

8044- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده عبد الله بن عمرو؛ «أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: حين كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، أراد أبوه أن ينتزعه مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تزوجي» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى أن المرأة أحق بولدها، ما لم تزوج» (2). أخرجه عبد الرزاق (12596) قال: أخبرنا المثنى بن الصباح. وفي (12597) قال: أخبرنا ابن جريج. و«أحمد» 2/ 182 (6707) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وفي 2/ 203 (6893) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت المثنى بن الصباح يقول. و«أبو داود» (2276) قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا الوليد، عن أبي عمرو، يعني الأوزاعي. ثلاثتهم (المثنى، وابن جريج، وأبو عمرو الأوزاعي) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (3).

(1) اللفظ لعبد الرزاق (12596). (2) اللفظ لأحمد (6893). (3) المسند الجامع (8459)، وتحفة الأشراف (8741)، وأطراف المسند (5236)، ومجمع الزوائد 4/ 323. والحديث؛ أخرجه الدارقطني (3808: 3810)، والبيهقي 8/ 4.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · ص ١٨٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٧/١٨٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.