البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي

8042- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه». أخرجه ابن ماجة (2038) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (1).

(1) المسند الجامع (8457)، وتحفة الأشراف (8752). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (4048 و4340).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · ص ١٨٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٧/١٨٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.