الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي
كتاب الطلاق 8041- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك». زاد ابن الصباح: «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» (1). - وفي رواية: «بمعناه، زاد: من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له» (2). - وفي رواية: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك» (3). - وفي رواية: «لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله» (4). - وفي رواية: «لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر، فيما لا يملك» (5).
(1) اللفظ لأبي داود (2190). (2) اللفظ لأبي داود (2191). (3) اللفظ لأحمد (6780). (4) اللفظ لأحمد (6932). (5) اللفظ لأحمد (6781).