البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي

8031- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، أو حبيه، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته، أو أخته» (1). - وفي رواية: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته، أو أخته» (2). أخرجه عبد الرزاق (10739). وأحمد 2/ 182 (6709) قال: حدثنا عبد الرزاق. و«ابن ماجة» (1955) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد. و«أبو داود» (2129) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. و«النسائي» 6/ 120، وفي «الكبرى» (5483) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا يقول.

(1) اللفظ لابن ماجة. (2) اللفظ لأبي داود.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · ص ١٦٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٧/١٦٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.