الأسماء › حرف العين › 349 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي
8031- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، أو حبيه، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته، أو أخته» (1). - وفي رواية: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته، أو أخته» (2). أخرجه عبد الرزاق (10739). وأحمد 2/ 182 (6709) قال: حدثنا عبد الرزاق. و«ابن ماجة» (1955) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد. و«أبو داود» (2129) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. و«النسائي» 6/ 120، وفي «الكبرى» (5483) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا يقول.
(1) اللفظ لابن ماجة. (2) اللفظ لأبي داود.