البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7725- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب لله تعالى» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة النفل، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله» (2). أخرجه أحمد 2/ 140 (6250) قال: حدثنا حجاج. و«البخاري» 4/ 90 (3135) قال: حدثنا يحيى بن بكير. و«مسلم» 5/ 147 (4586) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي. و«أبو داود» (2746) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي (ح) وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: حدثني حجين. و«أبو يعلى» (5579) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. خمستهم (حجاج بن محمد، ويحيى بن بكير، وشعيب بن الليث، وحجين بن المثنى، وإسحاق بن عيسى) عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره (3).

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لأبي داود. (3) المسند الجامع (8151)، وتحفة الأشراف (6880)، وأطراف المسند (4242). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (6623 و6624)، والبيهقي 6/ 313، والبغوي (2727).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٦ · ص ٣٢٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٦/٣٢٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.