الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
أربعتهم (محمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى، وشعيب بن أبي حمزة، وأيوب بن أبي تميمة السختياني) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتناج اثنان دون صاحبهما، ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسه، ثم يجلس» (1). - وفي رواية: «إذا اجتمع ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يجلس فيه» (2). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم». قال: «ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، وقال: إذا رجع فهو أحق به» (3). زادوا فيه حديث التناجي (4).
(1) اللفظ لأحمد (5046). (2) اللفظ لأحمد (6024). (3) اللفظ لأحمد (4874). (4) المسند الجامع (8001 و8018 و8019)، وأطراف المسند (4608 و4624 و4657 و4971)، ومجمع الزوائد 8/ 61. والحديث؛ أخرجه البزار (5802 و5803 و5934)، والبيهقي 3/ 232.