البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7537- عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما قطع من البهيمة، وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة» (1). أخرجه ابن ماجة (3216) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فذكره (2). • أخرجه عبد الرزاق (8611) عن معمر، عن زيد بن أسلم، قال: «كان أهل الجاهلية يجبون الأسنمة، ويقطعون الأليات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: ما قطع من البهيمة، وهي حية، فهو ميتة»، «مرسل».

(1) لفظه في «تحفة الأشراف»: «ما قطع من البهيمة، وهي حية، فهو ميت». (2) المسند الجامع (7973)، وتحفة الأشراف (6737). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (4793).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٦ · ص ١٠٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٦/١٠٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.