البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7526- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب، حتى قتلنا كلب امرأة جاءت به من البادية» (2). - وفي رواية: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل» (3). - وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها» (4). - وفي رواية: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قتل الكلاب، فكنت فيمن بعث، فقتلنا الكلاب، حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية، فقتلنا كلبا لها» (5). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالمدينة بقتل الكلاب، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة، فأرسل إليه فقتل» (6). أخرجه مالك (2779) (7). وعبد الرزاق (19610) عن معمر, عن أيوب. و«ابن أبي شيبة» 5/ 405 (20282) قال: حدثنا أبو داود، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية.

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لابن أبي شيبة (20282). (3) اللفظ لمسلم (4022). (4) اللفظ لمسلم (4023). (5) اللفظ لأحمد (5975). (6) اللفظ لأحمد (6335). (7) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2041)، وورد في «مسند الموطأ» (706).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٦ · ص ٩٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٦/٩٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.