الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7524- عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية». فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا (1). أخرجه مسلم 5/ 36 (4024) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و«الترمذي» (1488) قال: حدثنا قتيبة. و«النسائي» 7/ 184، وفي «الكبرى» (4772) قال: أخبرنا قتيبة. و«أبو يعلى» (5630) قال: حدثنا عبيد الله. ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وعبيد الله بن عمر القواريري) عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، فذكره (2). ـ لم يذكر النسائي في روايته قصة أبي هريرة. ـ وليس في حديث الترمذي والنسائي وأبي يعلى قوله: «أو كلب غنم». ـ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(1) اللفظ لمسلم. (2) المسند الجامع (7964)، وتحفة الأشراف (7353). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5313 و5319)، والطبراني (13639)، والبيهقي 6/ 9.