البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7394- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرابعة، أو الخامسة: فاقتلوه» (1). أخرجه أحمد 2/ 136 (6197) قال: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي. و«أبو داود» (4483) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. كلاهما (عبيد الله، وموسى) عن حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، فذكره (2). ـ قال أبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف: «في الخامسة».

(1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (7834)، وتحفة الأشراف (7652)، وأطراف المسند (4640). والحديث؛ أخرجه البيهقي 8/ 313.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٤١٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٤١٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.