البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7374- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا حلف الرجل فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فليمض، وإن شاء فليترك» (1). - وفي رواية: «عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، (قال أيوب: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم)، قال: من حلف فاستثنى، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرجع، غير حنث، أو قال: غير حرج» (2). - وفي رواية: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا حنث عليه» (3). - وفي رواية: «من حلف فقال: إن شاء الله، فله ثنياه» (4). أخرجه الحميدي (707) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني. و«أحمد» 2/ 6 (4510) و2/ 48 (5093) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/ 10 (4581) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. وفي 2/ 49 (5094) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي 2/ 68 (5362) و2/ 127 (6103) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب.

(1) اللفظ لأحمد (5362). (2) اللفظ لأحمد (4510). (3) اللفظ للترمذي. (4) اللفظ للنسائي (4751).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٣٨٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٣٨٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.