البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

- وفي رواية: «سمع ابن عمر رجلا يقول: وأبي، فقال ابن عمر: لا تحلف بها، فإن عمر كان يحلف بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بها» (1). - وفي رواية: «عن سعد بن عبيدة، قال: كنت عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك» (2). ليس فيه الرجل الكندي (3). ـ قال الترمذي: هذا حديث حسن. • أخرجه أحمد 1/ 47 (329) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن عبد الله بن عمر، عن عمر؛ «أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إنه من حلف بشيء دون الله، فقد أشرك». جعله من مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه (4).

(1) اللفظ لأبي يعلى. (2) اللفظ لابن حبان. (3) المسند الجامع (7813)، وتحفة الأشراف (7045)، وأطراف المسند (4271)، وإتحاف الخيرة المهرة (4815). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2008)، والبزار (5390: 5393)، وأبو عوانة (5967 و5971)، والبيهقي 10/ 29. (4) المسند الجامع (10550)، وأطراف المسند (6

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٣٧٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٣٧٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.