البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

- وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما؛ أن عمر اشترط في وقفه؛ أن يأكل من وليه، ويوكل صديقه، غير متمول مالا» (1). - وفي رواية: «جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا، لم أصب مثله قط، كان لي مئة رأس، فاشتريت بها مئة سهم من خيبر، من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله، عز وجل، قال: فاحبس أصلها، وسبل الثمرة» (2). - وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا، من يهود بني حارثة، يقال لها: ثمغ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا نفيسا، أريد أن أتصدق به». قال: فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يليها ذوو الرأي من آل عمر، فما عفا من ثمرتها جعل في سبيل الله، تعالى، وابن السبيل، وفي الرقاب، والفقراء، ولذي القربى، والضيف، وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف، أو يؤكل صديقا، غير متمول منه مالا. قال حماد: فزعم عمرو بن دينار، أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان منه، قال: فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك، وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك، …

(1) اللفظ للبخاري (2777). (2) اللفظ للنسائي 6/ 232 (6398). (3) اللفظ لأحمد (6078). (4) اللفظ لأحمد (6460).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٣٥٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٣٥٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.