البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

كتاب اللقطة 7352- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها، وقال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، التي فيها طعامه، فيكسر بابها، فينتثل ما فيها، فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم، ألا فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها» (2). أخرجه مالك (2782) (3). وعبد الرزاق (6958) عن عبد الله بن عمر المدني. وفي (6959) عن معمر، عن أيوب (ح) وعن ابن جريج، عن موسى بن عقبة. و«الحميدي» (700) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. و«ابن أبي شيبة» 7/ 49 (22740) قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. و«أحمد» 2/ 4 (4471) قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/ 6 (4505) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/ …

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لابن أبي شيبة. (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2044)، وسويد بن سعيد (740)، وورد في «مسند الموطأ» (708).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٣٤٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٣٤٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.