البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

- وفي رواية: «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها» (1). - وفي رواية: «لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس، مئة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا». فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مئة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا، فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 343 (21660) و14/ 276 (37667) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر. وفي 14/ …

(1) اللفظ لمسلم (3966). (2) اللفظ لأبي داود (3008).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٣٣٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٣٣٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.