البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7347- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع، أو ثمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مئة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير». فلما قام عمر بن الخطاب، قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن من الأرض، أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفوا، فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق (1). - وفي رواية: «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيبر بشطر ما يخرج من ثمر، أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير». فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر …

(1) اللفظ لأحمد (4732). (2) اللفظ لمسلم (3963). (3) اللفظ للبخاري (2331).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٣٣٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٣٣٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.