البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7329- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة». وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (1). - وفي رواية: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه». فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها (2). - وفي رواية: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك (3). أخرجه مالك (1908) (4). وأحمد 1/ 56 (394) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. وفي 2/ 5 (4491) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/ 15 (4640) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 63 (5307) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي 2/ 80 (5510) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا عبيد الله. و«البخاري» 3/ 70 (2143) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 3/ 87 (2256) …

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للبخاري (2256). (3) اللفظ للبخاري (3843). (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2609)، وسويد بن سعيد (249)، وورد في «مسند الموطأ» (687).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٣١٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٣١٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.