الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
هكذا روي من غير وجه، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع». وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث سالم. ـ قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح ما جاء في هذا الباب. ـ رواه ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب الزهري، فخالف في لفظه؛ • أخرجه الدارمي (2723) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة. …