الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7326- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع». قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمملوك عن عمر، قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا، إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك (1). أخرجه أحمد 2/ 78 (5491). وابن ماجة (2212) قال: حدثنا محمد بن الوليد. و«النسائي»، في «الكبرى» (4963 و11694) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن الوليد، وأحمد بن عبد الله بن الحكم) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث، عن نافع، فذكره (2). • أخرجه النسائي، في «الكبرى» (4970 و11700) قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر، قال: قال رسول …
(1) اللفظ لأحمد (5491). (2) المسند الجامع (7755)، وتحفة الأشراف (7753)، وأطراف المسند (4725). والحديث؛ أخرجه البيهقي 5/ 325.