البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7325- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (1). - وفي رواية: «أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع» (2). - وفي رواية: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع» (3). - وفي رواية: «من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها» (4). - وفي رواية: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع» (5).

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لأحمد (5162). (3) اللفظ لأحمد (5487). (4) اللفظ لأحمد (5788). (5) اللفظ للبخاري (2206).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٣٠٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٣٠٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.