الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7325- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (1). - وفي رواية: «أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع» (2). - وفي رواية: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع» (3). - وفي رواية: «من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها» (4). - وفي رواية: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع» (5).
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لأحمد (5162). (3) اللفظ لأحمد (5487). (4) اللفظ لأحمد (5788). (5) اللفظ للبخاري (2206).