الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
- وفي رواية: «عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا» (1). أخرجه مالك (1827) (2). وعبد الرزاق (14489) قال: أخبرنا مالك. و«ابن أبي شيبة» 6/ 182 (21085) و14/ 205 (37400) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر. وفي 7/ 132 (23042) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري. و«أحمد» 2/ 5 (4490) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي 2/ 7 (4528) و2/ 63 (5297) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي 2/ 16 (4647) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 64 (5320) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي 2/ 123 (6058) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. و«عبد بن حميد» (775) قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و«البخاري» 3/ 73 (2171) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. وفي (2172) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي 3/ 75 (2185) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: …
(1) اللفظ لابن أبي شيبة (21085). (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2518)، وسويد بن سعيد (231)، وورد في «مسند الموطأ» (684).