البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7321- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع النخل، حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنبل، حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري» (2). أخرجه أحمد 2/ 5 (4493). ومسلم 5/ 11 (3859) قال: حدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. و«أبو داود» (3368) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. و«الترمذي» (1226 و1227) قال: حدثنا أحمد بن منيع. و«النسائي» 7/ 270، وفي «الكبرى» (6098) قال: أخبرنا علي بن حجر. و«ابن حبان» (4994) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن منيع. خمستهم (أحمد بن حنبل، وعلي بن حجر، وزهير بن حرب، وعبد الله بن محمد، وأحمد بن منيع) عن إسماعيل بن إبراهيم، ابن علية، عن أيوب السختياني، عن نافع، فذكره (3). ـ قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لابن حبان. (3) المسند الجامع (7743)، وتحفة الأشراف (7515)، وأطراف المسند (4598). والحديث؛ أخرجه البزار (5702 و5703 و5817 و5818)، وابن الجارود (605)، وأبو عوانة (5006 و5021)، والبيهقي 5/ 302.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٢٩٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٩٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.