الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7320- عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمار، حتى تذهب العاهة». قلت: ومتى ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا (1). أخرجه أحمد 2/ 42 (5012) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي 2/ 50 (5105) قال: حدثنا محمد بن عبد الله. و«عبد بن حميد» (837) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. ثلاثتهم (يزيد بن هارون، ومحمد بن عبد الله، وعبد الملك بن عمرو) عن محمد بن عبد الرحمن، ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، فذكره (2).
(1) اللفظ لأحمد (5105). (2) المسند الجامع (7747)، وأطراف المسند (4417 و4418)، وإتحاف الخيرة المهرة (2836). والحديث؛ أخرجه الطبراني (13287)، والبيهقي 5/ 300، والبغوي (2079).