الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7314- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» (2). - وفي رواية: «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري» (3). - وفي رواية: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة». قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته (4). أخرجه مالك (1807) (5). وعبد الرزاق (14315) قال: أخبرنا مالك. و«أحمد» 2/ 7 (4525) و2/ 62 (5292) قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، قال: حدثنا مالك. وفي 2/ 56 (5184) قال: حدثنا يحيى، عن يحيى، يعني ابن سعيد. وفي 2/ 77 (5473) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد.
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للبخاري. (3) اللفظ لأحمد (6058). (4) اللفظ لمسلم (3860). (5) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2498)، وسويد بن سعيد (224)، وورد في «مسند الموطأ» (683).