البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7312- عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى طعاما بكيل، أو وزن، فلا يبيعه حتى يقبضه» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل، حتى يستوفيه» (2). أخرجه أحمد 2/ 111 (5900) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود. و«أبو داود» (3495) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عمرو، عن المنذر بن عبيد المديني. و«النسائي» 7/ 286، وفي «الكبرى» (6153) قال: أخبرنا سليمان بن داود، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن المنذر بن عبيد. كلاهما (أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني، والمنذر بن عبيد) عن القاسم بن محمد، فذكره (3).

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ للنسائي. (3) المسند الجامع (7738)، وتحفة الأشراف (7375)، واستدركه محقق «أطراف المسند» 3/ 460. والحديث؛ أخرجه الطبراني (13097 و13098)، والبيهقي 5/ 314.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٢٨٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٨٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.