البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7310- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» (1). - وفي رواية: «إذا ابتاع أحدكم طعاما، فلا يبعه حتى يكيله». قال ابن أبي زائدة: «ويقبضه» (2). - وفي رواية: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» (3). أخرجه مالك (1863) (4). وابن أبي شيبة 6/ 366 (21744) قال: حدثنا علي بن مسهر، وابن أبي زائدة، كلاهما عن عبيد الله. و«أحمد» 1/ 56 (396) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك.

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لابن أبي شيبة. (3) اللفظ لأحمد (4736). (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2558)، وسويد بن سعيد (240)، وورد في «مسند الموطأ» (685).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٢٨٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٨٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.