الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
- وفي رواية: «عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النجش، والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد» (1). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، ولا تناجشوا» (2). أخرجه مالك (1994 و1998) (3). وابن أبي شيبة 14/ 206 (37404) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله. و«أحمد» 2/ 7 (4531) و2/ 63 (5304) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي 2/ 20 (4708) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 22 (4738) و2/ 142 (6282) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/ 91 (5652) قال: حدثنا أبو نوح، قراد، قال: أخبرنا مالك. وفي 2/ 108 (5862) قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك. وفي2/ 156 (6451) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. و«الدارمي» (2729) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» 3/ 69 (2139) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي 3/ 69 (2142) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك. وفي 3/ 72 (2165) …
(1) اللفظ للنسائي 7/ 256. (2) اللفظ للدارمي. (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2651 و2701 و2713)، وسويد بن سعيد (257 و258)، وورد في «مسند الموطأ» (689 و690).