البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7304- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تلقي السلع، حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش، وقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن التلقي» (2). - وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتلقى السلع، حتى تدخل الأسواق» (3). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة». والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (4). - وفي رواية: «لا تلقوا الركبان، ونهى عن النجش» (5). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» (6). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تتلقى السلع، حتى تبلغ الأسواق». وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران (7): «إن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن التلقي» (8). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تلقي الجلب، حتى يدخل بها السوق» (9).

(1) اللفظ لأحمد (4531). (2) اللفظ لأحمد (4708). (3) اللفظ لأحمد (4738). (4) اللفظ لأحمد (5862). (5) اللفظ لأحمد (6451). (6) اللفظ للبخاري (2165). (7) يعني: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد. (8) اللفظ لمسلم (3813). (9) اللفظ للنسائي 7/ 257 (6046).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٢٧٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٧٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.