البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7303- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له» (1). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض» (2). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يدعها الذي خطبها أول مرة، أو يأذن له» (3). - وفي رواية: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا بإذنه، وربما قال: يأذن له» (4). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم، أو أحد، على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له فيخطب» (5). - وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب» (6). - وفي رواية: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع، أو يذر» (7).

(1) اللفظ لأحمد (4722). (2) اللفظ لأحمد (6034). (3) اللفظ لأحمد (6036). (4) اللفظ لأحمد (6411). (5) اللفظ لأحمد (6417). (6) اللفظ للبخاري (5142). (7) اللفظ للنسائي 7/ 258.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٢٧٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٧٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.