الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
- وفي رواية: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» (1). - وفي رواية: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب». زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع إليه (2). - وفي رواية: «المتبايعان لا بيع بينهما، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار» (3). أخرجه مالك (1958) (4). وعبد الرزاق (14262) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. وفي (14263) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. و«الحميدي» (669) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن جريج. و«أحمد» 1/ 56 (393) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك. وفي 2/ 4 (4484) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي 2/ 54 (5158) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله.
(1) اللفظ لمسلم (3850). (2) اللفظ لمسلم (3851). (3) اللفظ للنسائي 7/ 250. (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2664)، وسويد بن سعيد (252)، وورد في «مسند الموطأ» (688).