البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7273- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» (1). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله» (2). - وفي رواية: «من أعتق شركا في مملوك، أقيم ما بقي في ماله». قال الزهري: إن كان له مال يبلغ ثمنه (3). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم ما بقي منه في ماله، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد».

(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ للترمذي. (3) اللفظ للنسائي (4924).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٢٤٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٤٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.