الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7273- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» (1). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله» (2). - وفي رواية: «من أعتق شركا في مملوك، أقيم ما بقي في ماله». قال الزهري: إن كان له مال يبلغ ثمنه (3). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم ما بقي منه في ماله، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد».
(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ للترمذي. (3) اللفظ للنسائي (4924).