الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7272- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد كان بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، (أو قال: قيمة عدل)، لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق». قال سفيان: كان عمرو يشك فيه هكذا (1). - وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» (2). - وفي رواية: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله، قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله، إن كان موسرا» (3). أخرجه الحميدي (686). وأحمد 2/ 11 (4589). والبخاري 3/ 144 (2521) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و«مسلم» 5/ 96 (4342) قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر.
(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ للبخاري. (3) اللفظ لمسلم.