البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

- وفي رواية: «أيما مملوك كان بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله» (1). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، قوم عليه في ماله، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق» (2). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق» (3). - وفي رواية: «عن ابن عمر، رضي الله عنهما؛ أنه كان يفتي في العبد، أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر ذلك ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم» (4). - وفي رواية: «من أعتق شركا من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه» (5). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف ما بقي فأعتقه». وكان نافع يقول، قال يحيى: لا أدري شيئا كان من قبله يقوله، …

(1) اللفظ لأحمد (6038). (2) اللفظ لأحمد (6453). (3) اللفظ للبخاري (2503). (4) اللفظ للبخاري (2525). (5) اللفظ لأبي داود (3943). (6) اللفظ للنسائي (4940).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٢٣٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٣٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.