الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
العتق 7271- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (1). - وفي رواية: «إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا، أعتق منه ما أعتق» (2). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا، أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له، في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه». قال أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟ يعني قوله: «فقد عتق منه ما عتق» (3). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله» (4). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في إنسان، أو مملوك، كلف عتق بقيته، فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق» (5). - وفي رواية: «من أعتق شقيصا له في عبد، فإن كان له من المال ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة …
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لابن أبي شيبة (22148). (3) اللفظ لأحمد (4635). (4) اللفظ لأحمد (5150). (5) اللفظ لأحمد (5474). (6) اللفظ لأحمد (5821).