البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

ـ وهذه، صورتها في أولها صورة المرسل، إذ لم يقل نافع: «عن ابن عمر»، بل أرسله: «أن ابن عمر» (1). ـ قال البخاري 7/ 43 (5264)، تعليقا: وقال الليث: عن نافع؛ كان ابن عمر، إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا، حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. ـ وقال عقب رواية قتيبة (5332): وزاد فيه غيره؛ عن الليث، قال: حدثني نافع، قال ابن عمر: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا. • أخرجه عبد الرزاق (10964) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى. و«ابن أبي شيبة» 5/ 11 (18091) قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث. كلاهما (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأشعث بن سوار) عن نافع؛ أن رجلا طلق امرأته، وهي حائض، ثلاثا، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحل لك، حتى تنكح زوجا غيرك (2). - وفي رواية: «عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثا، فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته»، «موقوف» (3).

(1) المسند الجامع (7698)، وتحفة الأشراف (7544 و8277)، وأطراف المسند (4540 و4910). وأخرجه من هذا الوجه؛ الدارقطني (3909 و3966)، والبيهقي 7/ 331. (2) اللفظ لعبد الرزاق. (3) أخرجه الدارقطني (3975 و4022 و4023).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٢٠٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٠٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.