الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: إما أنت طلقتها واحدة، أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها، وإما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك وبنت منها» (1). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض، تطليقة واحدة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته، تطليقة واحدة، وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر، قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله، تعالى، أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله، إذا سئل عن ذلك، فقال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة، أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني بها، فإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح …
(1) اللفظ لأحمد (5321). (2) اللفظ لأحمد (6061). (3) اللفظ للنسائي 6/ 213.