الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
ـ وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله، إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة، أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: «تطليقة واحدة» (1). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (2). - وفي رواية: «عن عبد الله؛ أنه طلق امرأته، وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها، حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسها حتى …
(1) اللفظ لمسلم (3644). (2) اللفظ لمسلم (3645). (3) اللفظ للنسائي 6/ 140.