البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7239- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الشغار». قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته، ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته، ويتزوج أخته، بغير صداق (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الشغار». قال مالك: والشغار؛ أن يقول: أنكحني ابنتك، وأنكحك ابنتي (2). أخرجه مالك (1529) (3). وابن أبي شيبة 4/ 380:2 (17792) قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله. و«أحمد» 2/ 7 (4526) و2/ 62 (5289) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي 2/ 19 (4692) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. و«الدارمي» (2321) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» 7/ 12 (5112) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 9/ 24 (6960) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. و«مسلم» 4/ 139 (3449) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.

(1) اللفظ لأحمد (4692). (2) اللفظ لأحمد (5289). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (1506)، وسويد بن سعيد (323)، وورد في «مسند الموطأ» (678).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ١٨٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/١٨٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.