الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7239- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الشغار». قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته، ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته، ويتزوج أخته، بغير صداق (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الشغار». قال مالك: والشغار؛ أن يقول: أنكحني ابنتك، وأنكحك ابنتي (2). أخرجه مالك (1529) (3). وابن أبي شيبة 4/ 380:2 (17792) قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله. و«أحمد» 2/ 7 (4526) و2/ 62 (5289) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي 2/ 19 (4692) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. و«الدارمي» (2321) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» 7/ 12 (5112) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 9/ 24 (6960) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. و«مسلم» 4/ 139 (3449) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.
(1) اللفظ لأحمد (4692). (2) اللفظ لأحمد (5289). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (1506)، وسويد بن سعيد (323)، وورد في «مسند الموطأ» (678).