الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7237- عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان» (1). أخرجه الدارمي (2375). وابن ماجة (1960) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد. ثلاثتهم (عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد بن يحيى، وصالح بن محمد) عن أبي غسان، مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، فذكره (2). • أخرجه عبد الرزاق (12982) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة. و«ابن أبي شيبة» 4/ 2:261 (17134) قال: حدثنا أبو أسامة, عن عبيد الله بن عمر. كلاهما (موسى، وعبيد الله) عن نافع؛ أن ابن عمر كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويرى عليه الحد، وعلى التي نكح، إذا أصابها، إذا علمت أنه عبد، ويعاقب الذين أنكحوه (3). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: نكاح العبد، بغير إذن سيده، زنا، ويعاقب الذي زوجه». «موقوف».
(1) اللفظ لابن ماجة. (2) المسند الجامع (7686)، وتحفة الأشراف (8508). والحديث؛ أخرجه أبو أمية الطرسوسي، في «مسند عبد الله بن عمر» (93)، وابن الأعرابي، في «معجمه» (1570). (3) اللفظ لعبد الرزاق.